العلامة الحلي

7

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال ابن الجنيد : لا يكفن في الوبر ( 1 ) ، ولعله استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده . ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها ، فقبله أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا . مسألة 157 : يكره أن يكفن في الثياب السود بإجماع العلماء ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، يدل بمفهومه على كراهة ضده ، ولأنها ثياب مثلة ( 3 ) ، وقال الصادق عليه السلام : " لا يكفن الميت في السواد " ( 4 ) . وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر ، وغيره - وبه قال الأوزاعي ( 5 ) - إلا ما كان من المعصب ، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن . مسألة 158 : والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص - وهو البقيرة ( 6 ) - وإزار عند أكثر علمائنا ( 7 ) ، لأن النبي صلى الله عليه

--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 75 . ( 2 ) مسند أحمد : 13 و 17 ، سنن النسائي 4 : 34 ، سنن الترمذي 5 : 117 / 2810 ، سنن ابن ماجة : 2 : 1181 / 3567 ، سنن البيهقي 3 : 402 ، المستدرك للحاكم 4 : 185 . ( 3 ) ثياب المثلة : هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد العقلاء . ( 4 ) الكافي 3 : 149 / 11 ، التهذيب 1 : 434 / 1394 . ( 5 ) المغني 2 : 350 ، الشرح الكبير 2 : 340 . ( 6 ) البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمين . القاموس المحيط 1 : 375 - 376 " بقر " . ( 7 ) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 50 ، والشيخ في الخلاف 1 : 701 مسألة 491 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والمحقق في المعتبر : 75 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53 .